تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما لنا شهادة أو لم نشهدهم أو أشهدناهم وغلطنا ولو سئلوا فسكتوا قبلت

خلاصة ( شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا بمعرفتها وجاء المدعي بامرأة لم يعرفها أنها هي قيل له هات شاهدين أنها هي فلانة ) ولو مقر ( ومثله الكتاب الحكمي ) وهو كتاب القاضي إلى القاضي لأنه كالشهادة على الشهادة فلو جاء المدعي برجل لم يعرفاه كلف إثبات أنه هو ولو مقرا لاحتمال التزوير

بحر

ويلزم مدعي الاشتراك البيان كما بسطه قاضيخان ( ولو قالا فيهما التميمية لم تجز حتى ينسباها إلى فخذها ) كجدها ويكفي نسبتها لزوجها والمقصود الإعلام ( أشهده على شهادته ثم نهاه عنها لم يصح ) أي نهيه فله أن يشهد على ذلك درر

وأقره المصنف هنا لكنه قدم ترجيح خلافه عن الخلاصة

( كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل كذا شهادتهما على القضاء لكافر على كافر وتقبل شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاء أبيه ) في الصحيح

درر خلافا للملتقط ( من ظهر أنه

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٠٢