تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويكفي تعديل الفرع لأصله ) إن عرف الفروع بالعدالة وإلا لزم تعديل الكل ( ك ) ما يكفي تعديل ( أحد الشاهدين صاحبه ) في الأصح لأن العدل لا يتهم بمثله ( وإن سكت ) الفرع ( عنه نظر ) القاضي ( في حاله ) وكذا لو قال لا أعرف حاله على الصحيح

شرنبلالية وشرح المجمع

وكذا لو قال ليس بعدل على ما في القهستاني عن المحيط فتنبه

( وتبطل شهادة الفرع ) بأمور بنهيهم عن الشهادة على الأظهر

خلاصة

وسيجيء متنا ما يخالفه وبخروج أصله عن أهليتها كفسق وخرس وعمى و ( بإنكار أصله الشهادة ) كقولهم

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٠١