تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شهد بزور ) بأن أقر على نفسه ولم يدع سهوا أو غلطا كما حرره ابن الكمال ولا يمكن إثباته بالبينة لأنه من باب النفي ( عزر بالتشهير ) وعليه الفتوى

سراجية

وزاد ضربه وحبسه

مجمع

وفي البحر وظاهر كلامهم أن للقاضي أن يسحم وجهه إذا رآه سياسة وقيل إن رجع مصرا ضرب إجماعا وإن تائبا لم يعزر إجماعا وتفويض مدة توبته لرأي القاضي على الصحيح لو فاسقا ولو عدلا أو مستورا لا تقبل شهادته أبدا

قلت وعن الثاني تقبل وبه يفتى

عيني وغيره والله أعلم

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٠٣