كما مر ( و ) بشرط ( شهادة عدد ) نصاب ولو رجلا وامرأتين وما في الحاوي غلط
بحر ( عن كل أصل ) ولو امرأة ( لا تغاير فرعي هذا وذاك ) خلافا للشافعي ( و ) كفيتها أن ( يقول الأصل مخاطبا للفرع ) ولو ابنه
بحر ( اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ) ويكفي سكوت الفرع ولو رده ارتد
قنية
ولا ينبغي أن يشهد على شهادة من ليس بعدل عنده
حاوي ( ويقول الفرع وأشهد أن فلانا أشهدني على شهادته بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك ) هذا أوسط العبارات وفيه خمس شينات والأقصر أن يقول أشهد على شهادتي بكذا ويقول الفرع اشهد على شهادته وكذا فتوى السرخسي وغيره
ابن كمال
وهو الأصح كما في القهستاني عن الزاهدي
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٠