تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب الشهادة على الشهادة

( هي مقبولة ) وإن كثرت استحسانا في كل حق على الصحيح ( إلا في حدود وقود ) لسقوطهما بالشبهة وجاز الإشهاد مطلقا لكن لا تقبل إلا ( بشرط تعذر حضور الأصل بموت ) أي موت الأصل وما نقله القهستاني عن قضاء النهاية فيه كلام فإنه نقله عن الخانية عنها وهو خطأ والصواب ما هنا ( أو مرض أو سفر ) واكتفى الثاني بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت بأهله واستحسنه غير واحد

وفي القهستاني والسراجية وعليه الفتوى وأقره المصنف ( أو كون المرأة مخدرة ) لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام

قنية

وفيها لا يجوز الإشهاد لسلطان وأمير وهل يجوز لمحبوس إن من غير حاكم الخصومة نعم ذكره المصنف في الوكالة وقوله ( عند الشهادة ) عند القاضي قيد للكل لإطلاق جواز الإشهاد لا الأداء

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٩٩