تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتنوع اليد لا الملك

بزازية

ولو أقر أنه كان بيد المدعي بغير حق هل يكون إقرارا له باليد المفتى به نعم

جامع الفصولين

فروع شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه آخر ولا يشهد من علمه حتى يقر المدعى به

شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع خلافا لهما واستظهر صدر الشريعة قولهما وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها

ذكره الزيلعي

ادعى المديون الإيصال متفرقا وشهدا به مطلقا أو جملة لم تقبل

وهبانية

شهدا في دين الحي بأنه كان عليه كذا تقبل إلا إذا سألهما الخصم عن بقائه الآن فقالا لا ندري وفي دين الميت لا تقبل مطلقا حتى يقولا مات وهو عليه

بحر

قلت ويخالفه ما في معين الحكام من ثبوته بمجرد بيان سببه وإن لم يقولا مات وعليه دين ا ه

والاحتياط لا يخفى

ادعى ملكا في الماضي وشهدا به في الحال لم تقبل في الأصح كما لو شهدا بالماضي أيضا

جامفع الفصولين

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٩٨