قال المصنف فقيد محرزة غير لازم ( عيبا لا يرد عليه ) لأن الأمين لا ينتصب خصما ( بل ) ينصب له الإمام خصما قيرد على ( منصوب الإمام ولا يحلفه ) لأن فائدة الحلف النكول ولا يصح نكوله وإقراره ( فإذا رد عليه ) المعيب ( بعد ثبوته يباع ويدفع الثمن إليه ويرد النقص والفضل إلى محله ) لأن الغرم بالغنم
درر
( وجد ) المشتري ( بمشريه عيبا وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز ) ويجعل حطا من الثمن ( وعلى العكس ) وهو أن يصطلحا على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه ( لا ) يصح لأنه لا وجه له غير الرشوة فلا يجوز
وفي الصغرى ادعى عيبا فصالحه على مالم ثم برأ أو ظهر أن لا عيب فللبائع أن يرجع بما أدى ولو زال بمعالجة المشتري لا
قنية