تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكان إخبارا بأنه آبق فيكون راضيا به قبل الشراء

خانية

وفيها لو برىء من كل حق له قبله داخل العيب لا الدرك ( مشتر ) لعبد أو أمة ( قال أعتق البائع ) العبد ( أو دبر أو استولد ) الأمة ( أو هو حر الأصل وأنكر البائع حلف ) لعجز المشتري عن الإثبات ( فإن حلف قضى على المشتري بما قاله ) من العتق ونحوه لإقراره بذلك ( ورجع بالعيب إن علم به ) لأن المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه أو إقراره ولم يوجد ( حتى لو قال باعه وهو ملك فلان وصدقه ) فلان ( وأخذه لا ) يرجع بالنقصان لإزالته بإقراره كأنه وهبه ( وجد المشتري الغنيمة محرزة ) بدارنا أو غير محرزة لو البيع ( من الإمام أو أمينه ) بحر

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٥