( رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب ) الذي به ( يساوي الثمن ) المسمى ( وإلا ) يساوه ( لا ) يلزم الموكل ا ه
فروع لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام إلا في مسألتين الأولى الأسير إذا شرى شيئا ثمة ودفع الثمن مغشوشا جاز إن كان حرا لا عبدا
الثانية يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات
أشباه
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧