تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومؤجل مهر

قلت ظاهره ولو بعد طلاق

وفي نفقات البزازية يثبت اليسار بالإخبار هنا بخلاف سائر الديون لكن أفتى ابن نجيم بأن القول له بيمينه ما لم يثبت غناه فراجعه

ولو اختلفا فقال المديون ليس بدل مال وقال الدائن إنه ثمن متاع فالقول للمديون ما لم يبرهن رب الدين

طرسوسي بحثا وأقره في النهر

| فرع لا يحبس في دين مؤجل وكذا لا يمنع من السفر قبل حلول الأجل

وإن بعذر له السفر معه فإذا حل منعه حتى يوفيه

بدائع

ومقدمناه في الكفالة ( إن ادعى ) المديون ( الفقر ) إذ الأصل العسرة ( إلا أن يبرهن غريمه على غناه ) أي على قدرته على الوفاء ولو باقتراض أو يتقاضي غريمه ( فيحبسه ) حينئذ ( بما رأى ) ولو يوما هو الصحيح

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣٨٤