( لا ) يحبس ( في غيره ) أي غير ما ذكر وهو تسع صور بدل خلع ومغصوب ومتلف ودم عمد وعتق حظ شريك وأرش جناية ونفقة قريب وزوجة
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٣
( لا ) يحبس ( في غيره ) أي غير ما ذكر وهو تسع صور بدل خلع ومغصوب ومتلف ودم عمد وعتق حظ شريك وأرش جناية ونفقة قريب وزوجة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.