تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بل في شهادات الملتقظ

قال أبو حنيفة إذا كان المعسر معروفا بالعسرة أحبسه وفي الخانية ولو فقره ظاهخرا سأل عنه عاجلا وقبل بينته على إفلاسه وخلى سبيله

نهر وفي البزازية قال المديون حلفه أنه ما يعلم إني معسر إجابة القاضي فإن حلف حبسه بطلبه وإن نكل خلاه وأقره البمصنف وغيره

قلت قدمنا أن الرأي لمن له ملكة الاجتهاد فتنبه ( لم ) بعد حبسه بما يراه لو

حاله مشكلا عند القاضي وإلا عمل بما ظهر

بحر

واعتمده المصنف ( سأل عنه ) احتياطا لا وجوبا من جيرانه ويكفي عدل بغيبة دائن

وأما المستور فإن وافق قوله رأي القاضي عمل به وإلا لا

أنفع الوسائل بحثا

ولا يشترط حضرة الخصم ولا لفظ الشهادة إلا إذا تنازعا في اليسار والإعسار

قهستاني

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣٨٥