لا التسليم ( ولا بمبيع ) قبل قبضه ( ومرهون وأمانة ) بأعيانها فلو بتسليمها صح في الكل درر
ورجحه الكمال فلو هلك المستأجر مثلا لا شيء عليه ككفيل النفس ( وصح ) أيضا ( لو ) المكفول به ( ثمنا ) لكونه دينا صحيحا على المشتري
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٩