تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا أن يكون صبيا محجورا عليه فلا يلزم الكفيل تبعا للأصيل

خانية ( و ) كذا لو ( مغصوبا أو مقبوضا على سوم الشراء ) إن سمى الثمن وإلا فهو أمانة كما مر ( ومبيعا فاسدا ) وبدل صلح عن دم وخلع ومهر

خانية

والأصل أنها تصح بالأعيان المضمونة بنفسها لا بغيرها ولا بالأمانات ( و ) لا تصح الكفالة بنوعيها ( بلا قبول لطالب ) أو نائبه ولو فضوليا ( في مجلس العقد ) وجوزها الثاني بلا قبول وبه يفتى

درر و بزازية

وأقره في البحر وبه قالت الأئمة الثلاثة لكن نقل المصنف عن الطرسوسي أن الفتوى على قولهما

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣١٠