والتعيين للمكفول له لأنه صاحب الحق ( ولا بجهالة المكفول له ) وبه مطلقا
نعم لو قال كفلت رجلا أعرفه بوجهه لا باسمه جاز وأي رجل أتى به وحلف أنه هو بر
بزازية وفي السراجية قال لضيفه وهو يخاف على دابته من الذئب إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن فأكله الذئب لم يضمن ( نحو ما ذاب ) أي ما ثبت ( لك على الناس أو ) على ( أحد منهم فعلي ) مثال للأول ونحوه ما بايعت به أحدا من الناس
معين الفتوى ( أو ما ذاب ) عليك ( للناس أو لأحد منهم عليك فعلي ) مثال للثاني ( ولا ) يصح ( بنفس حد وقصاص ) لأن النيابة لا تجري في العقوبات ( ولا يحمل دابة معينة مستأجرة له وخدمة عبد معين مستأجر لها ) أي للخدمة لأنه يلزم تغيير المعقود عليه بخلاف غير المعين لوجوب مطلق الفعل