تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بخلاف ) بدل ( الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه ) لكن ( بشرط قبضه في مجلس الإقالة ) لجواز تصرفه فيه بخلاف السلم ( ولو شرى ) المسلم إليه في كر ( كرا وأمر ) المشتري ( رب السلم بقبضه قضاء ) عما عليه ( لم يصح ) للزوم الكيل مرتين ولم يوجد ( وصح لو ) كان الكر قرضا و ( أمر مقرضه به ) لأن إعارة لا استبدال ( كما ) صح ( لو أمر ) المسلم إليه ( رب السلم بقبضه منه له ثم لنفسه ففعل ) فاكتاله مرتين لزوال المانع ( أمره )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢٢٠