تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي المسلم إليه ( رب السلم أن يكيل المسلم فيه ) في ظرفه ( فكاله في ظرفه ) أي وعاء رب السلم ( وبغيبته لم يكن قبضا ) أما بحضرته فيصير قابضا بالتخلية ( أو أمر ) المشتري ( البائع بذلك فكاله في ظرفه ) ظرف البائع ( لم يكن قبضا ) لحقه ( بخلاف كيله في ظرف المشتري بأمره ) فإنه قبض لأن حقه في العين والأول في الذمة ( كيل العين ) المشتراة ( ثم ) كيل ( الدين ) المسلم فيه وجعلهما ( في ظرف المشتري قبض بأمره ) لتبعية الدين للعين ( وعكسه ) وهو كيل الدين أولا ( لا ) يكون قبضا وخيراه بين نقض البيع والشركة

( أسلم أمة في كر ) بر ( وقبضت فتقايلا ) السلم ( فماتت ) قبل قبضها بحكم الإقالة ( بقي ) عقد الإقالة ( أو ماتت فتقايلا صح ) لبقاء المعقود عليه وهو المسلم فيه

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢٢١