تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الإعتاق إنما يفتقر لملك وقت نفاده لا وقت ثبوته قيد بعتق المشتري لأن عتق الغاصب لا ينفذ بأداء الضمان لثبوت ملكه به

زيلعي ( ولو قطعت يده ) مثلا ( عند مشتريه فأجيز ) البيع ( فأرشه ) أي القطع ( له ) وكذا كل ما يحدث من المبيع ( كالكسب والولد والعقر ) ولو ( قبل الإجازة ) يكون للمشتري لأن الملك تم له من وقت الشراء

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١١٧