تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا النكاح لأنه معبر محض بزازية

وفي المجمع لو أجاز أحد المالكين خير المشتري في حصته وألزمه محمد بها ( سمع إن فضوليا باع ملكه فأجاز ولم يعلم مقدار الثمن فلما علم رد البيع فالمعتبر إجازته ) لصيرورته بالإجازة كالوكيل حتى يصح حطه من الثمن مطلقا

بزازية

( اشترى من غاصب عبدا فأعتقه ) المشتري ( أو باعه فأجاز المالك ) بيع الغاصب ( أو أدى الغاصب ) الضمان إلى المالك على الأصح

هداية ( أو ) أدى ( المشتري الضمان إليه ) على الصحيح

زيلعي ( نفذ الأول ) وهو العتق ( لا الثاني ) وهو البيع

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١١٦