لا النكاح لأنه معبر محض بزازية
وفي المجمع لو أجاز أحد المالكين خير المشتري في حصته وألزمه محمد بها ( سمع إن فضوليا باع ملكه فأجاز ولم يعلم مقدار الثمن فلما علم رد البيع فالمعتبر إجازته ) لصيرورته بالإجازة كالوكيل حتى يصح حطه من الثمن مطلقا
بزازية
( اشترى من غاصب عبدا فأعتقه ) المشتري ( أو باعه فأجاز المالك ) بيع الغاصب ( أو أدى الغاصب ) الضمان إلى المالك على الأصح
هداية ( أو ) أدى ( المشتري الضمان إليه ) على الصحيح
زيلعي ( نفذ الأول ) وهو العتق ( لا الثاني ) وهو البيع
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١١٦