تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف الغاصب لما مر ( وتصدق بما زاد على نصف الثمن وجوبا ) لعدم دخوله في ضمانه فتح

( باع عبد غيره بغير أمره ) قيد اتفاقي ( فبرهن المشتري ) مثلا ( علي إقرار البائع ) الفضولي ( أو على إقرار رب العبد أنه لم يأمره بالبيع ) للعبد ( وأراد ) المشتري ( رد البيع ردت ) بينته ولم يقبل قوله للتناقض ( كما لو أقام ) البائع ( البينة أنه باع بلا أمر أو برهن على إقرار المشتري بذلك ) وأصله أن من سعى نقض ما تم من جهته لا تقبل إلا في مسألتين ( وإن أقر البائع ) المذكور ولو عند غير القاضي

بحر ( بأن رب العبد لم يأمره بالبيع ووافقه عليه ) أي على عدم الأمر ( المشتري انتقض ) البيع لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة فإن توافقا بطل ( في حقهما لا في حق المالك ) للعبد ( إن كذبهما ) وادعى أنه كان بأمره فيطالب البائع بالثمن لأنه وكيل لا المشتري خلافا للثاني

( باع دار غيره بغير أمره ) وأقبضها المشتري

نهر

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١١٨