تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وقوله ) أسأت

نهر ( بئسما صنعت أو أحسنت أو أصيت ) على المختار

فتح

( وهبة الثمن من المشتري والتصدق عليه به إجازة ) لو المبيع قائما

عمادية ( وقوله لا أجيز رد له ) أي للبيع الموقوف فلو أجازه بعده لم يجز لأن المفسوخ لا يجاز بخلاف المستأجر لو قال لا أجيز بيع الآخر ثم أجاز جاز وأفاد كلامه جواز الإجازة بالفعل وبالقول وأن للمالك الإجازة والفسخ وللمشتري الفسخ لا الإجازة وكذا للفضولي قبلها في البيع

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١١٥