كخروجه مستحقا و ( كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ) أو بإتلاف مال الغير ( ورده بعيب ) لأن النظر في دفع الضرر عن الغير لا في الضرر بالغير ( بخلاف الكبيرين والزوجين ) فلا بأس به خلافا لأحمد فالمستثنى أحد عشر
( وكما يكره التفريق ببيع ) وغيره من أسباب الملك كصدقة ووصية ( يكره ) بشراء إلا من حربي
ابن ملك و ( بقسمة في الميراث والغنائم ) جوهرة
اعلم أن فسخ المكروه واجب على كل واحد منهما أيضا
بحر وغيره
لرفع الإثم
مجمع
وفيه ونصحح شراء كافر مسلما ومصحفا مع الإجبار على إخراجهما عن ملكه وسيجيء في المتفرقات
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٥