أو متعددا ولو الآخر لطفله أو مكاتبه فلا بأس به أو تعدد محارمه فله بيع ما سوى واحد غير الأقرب والأبوين والملحق بهما
فتح
أو ( بحق مستحق )
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٤
أو متعددا ولو الآخر لطفله أو مكاتبه فلا بأس به أو تعدد محارمه فله بيع ما سوى واحد غير الأقرب والأبوين والملحق بهما
فتح
أو ( بحق مستحق )
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.