تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو متعددا ولو الآخر لطفله أو مكاتبه فلا بأس به أو تعدد محارمه فله بيع ما سوى واحد غير الأقرب والأبوين والملحق بهما

فتح

أو ( بحق مستحق )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١٠٤