تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولذا عدى باللام لا بمن ( لا ) يكره ( بيع من يزيد ) لما مر ويسمى بيع الدلالة ( ولا يفرق ) عبر بالنفي مبالغة في المنع للعنه عليه الصلاة والسلام من فرق بين والد وولده وأخ وأخيه رواه ابن ماجه وغيره

عيني

وعن الثاني فساده مطلقا وبه قال زفر والأئمة الثلاثة ( بين صغير ) غير بالغ ( وذي رحم محرم منه ) أي محرم من جهة الرحم لا الرضاع كابن عم هو أخ رضاعا فافهم ( إلا إذا كان ) التفريق بإعتاق وتوابعه ولو على مال أو بيع ممن حلف بعتقه أو كان المالك كافرا لعدم مخاطبته بالشرائع

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١٠٣