تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر الأخ في الحديث ليس قيدا بل لزيادة التنفير

نهر

وهذا ( بعد الاتفاق على مبلغ الثمن ) أو المهر ( وإلا لا ) يكره لأنه بيع من يزيد وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا ببيع من يزيد ( وتلقى الجلب ) بمعنى المجلوب أو الجالب وهذا ( إذ كان يضر بأهل البلد أو يلبس السعر ) على الواردين لعدم علمهم به فيكره للضرر والغرر ( أما إذا انتفيا فلا ) يكره

( و ) كره ( بيع الحاضر للبادي ) وهذا ( في حالة قحط وعوز وإلا لا ) لانعدام الضرر قيل الحاضر الملك والبادي المشتري والأصح كما في المجتبى أنهما السمسار والبائع لموافقته آخر الحديث دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١٠٢