تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو بفعل أجنبي خير البائع

( وكره ) تحريما مع الصحة ( البيع عند الأذان الأول ) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي فإذا انتفى انتفى وقد خص منه من لا جمعة عليه

ذكره المصنف

( و ) كره ( النجش ) بفتحتين ويسكن أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه ويجري في النكاح وغيره

ثم النهي محمول على ما ( إذا كانت السلعة بلغت قيمتها أما إذا لم تبلغ لا ) يكره لانتفاع الخداع عناية ( والسوم على سوم غيره ) ولو ذميا أو مستأمنا

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١٠١