ولو بفعل أجنبي خير البائع
( وكره ) تحريما مع الصحة ( البيع عند الأذان الأول ) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي فإذا انتفى انتفى وقد خص منه من لا جمعة عليه
ذكره المصنف
( و ) كره ( النجش ) بفتحتين ويسكن أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه ويجري في النكاح وغيره
ثم النهي محمول على ما ( إذا كانت السلعة بلغت قيمتها أما إذا لم تبلغ لا ) يكره لانتفاع الخداع عناية ( والسوم على سوم غيره ) ولو ذميا أو مستأمنا
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٠١