تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما لو تبدل العين أو السبب كالبيع قطع

على ما في المجتبى ( أو من ذي رحم محرم لا برضاع ) فلو محرميته برضاع قطع كابن عم هو أخ فإنه رحم نسبا محرم رضاعا

عيني فسقط كلام الزيلعي

( ولو ) المسروق ( مال غيره ) أي غير ذي الرحم ( بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره ) فإنه يقطع اعتبارا للحرز

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٩٦