أما لو تبدل العين أو السبب كالبيع قطع
على ما في المجتبى ( أو من ذي رحم محرم لا برضاع ) فلو محرميته برضاع قطع كابن عم هو أخ فإنه رحم نسبا محرم رضاعا
عيني فسقط كلام الزيلعي
( ولو ) المسروق ( مال غيره ) أي غير ذي الرحم ( بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره ) فإنه يقطع اعتبارا للحرز
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٩٦