دينه ( مؤجلا أو زائدا عليه ) أو أجود لصيرورته شريكا ( إذا كان من جنسه ولو حكما ) بأن كان له دراهم فسرق دنانير
وبعكسه هو الأصح لأن النقدين جنس واحد حكما خلاف العرض ومنه الحلي فيقطع به ما لم يقل أخذته رهنا أو قضاء
وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية
قال في المجتبى وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة ( بخلاف سرقته من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون ) فإنه يقطع لأن حق الأخذ لغيره
( ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا كسرقة شيء قطع فيه ولم يتغير )
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٩٥