تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعدمه ( وبخلاف مرضعته ) صوابه مرضعه بلا تاء

ابن كمال ( مطلقا ) سواء سرق من بيتها أو من بيت غيرها فإنه يقطع لما مر ( و ) لا بسرقة ( من زوجته ) وإن تزوجها بعد القضاء

جوهرة ( وزوجها ولو كان ) المسروق ( من حرز خاص له و ) لا ( عبد من سيده أو عرسه أو زوج سيدته ) للإذن بالدخول عادة ( و ) لا ( من مكاتبه وختنه وصهره و ) من ( مغنم )

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٩٧