( ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب ) أيضا ( يعزران ) كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولم يتكافآ كما مر ( ويبدأ بإقامة التعزير بالبادىء ) لأنه أظلم
قنية
وفي مجمع الفتاوى جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل
والعفو أفضل فمن عفا وأصلح فأجره على الله
( وصح حبسه ) ولو في بيته بأن يمنعه من الخروج منه
نهر ( مع ضربه ) إذا احتيج لزيادة تأديب ( وضربه أشد ) لأنه خفف عددا فلا يخفف وصفا ( ثم حد الزنا ) لثبوته بالكتاب ( ثم حد الشرب ) لثبوته بإجماع الصحابة لا بالقياس لأنه لا يجري في الحدود ( ثم القذف ) لضعف سببه باحتمال صدق القاذف
( وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل )
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦