تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكسر دنان الخمر وإن ملحوها ولم ينقل إحراق بيته ( ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية ) قنية ( و ) أما ( بعده ) ف ( ليس ذلك لغير الحاكم ) والزوج والمولى كما سيجيء

| فرع من عليه التعزير لو قال

لرجل أقم علي التعزير ففعله ثم رفع للحاكم فإنه يحتسب به قنية

وأقره المصنف ومثله في دعوى الخانية لكن في الفتح ما يجب حقا للعبد لا يقيمه إلا الإمام لتوقفه على الدعوى إلا أن يحكما فيه فليحفظ

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٦٥