تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا إذا كان الكذب ظاهرا كيا كلب

بحر ( ولو بغمز العين ) أو إشارة اليد لأنه غيبة كما يأتي في الحظر فمرتكبه مرتكب محرم وكل مرتكب معصية لا حد فيها فيها التعزير

أشباه ( فيعزر ) بشتم ولده وقذفه و ( فيعزر ) بشتم ولده وقذفه و ( بقذف مملوك ) ولو أم ولده ( وكذا بقذف كافر ) وكل من ليس بمحصن ( بزنا ) ويبلغ به غايته كما لو أصاب من أجنبية محرما غير جماع أو أخذ السارق بعد جمعه للمتاع قبل إخراجه وفيما عداها لا يبلغ غايته وبقذف أي بشتم ( مسلم ) ما ب ( يا فاسق إلا أن يكون معلوم الفسق ) كمكاس مثلا أو علم القاضي بفسقه لأن الشين قد ألحقه هو بنفسه قبل قول القائل

فتح ( فإن أراد القاذف ) إثباته بالبينة ( مجردا ) بلا بيان سببه ( لا

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٦٧