تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مطلقا وهو الحق لا شرط إحصان لأنه ليس من الحد بل من الأمر بالمعروف

وفي المجتبى الأصل أن كل شخص رأى مسلما يزني يحل له أن يقتله وإنما يمتنع خوفا من أن لا يصدق أنه زنى ( وعلى هذا ) القياس ( المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شيء له قيمة ) وجميع الكبائر والأعونة والسعاة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم

انتهى

وأفتى الناصحي بوجوب قتل كل مؤذ

وفي شرح الوهبانية ويكون بالنفي عن البلد وبالهجوم على بيت المفسدين وبالإخراج من الدار وبهدمها

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٦٤