( ولو فسخه قبلها ) قبل الرؤية ( صح ) فسخه ( في الأصح ) بحر
لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع مبرما
( ويثبت الخيار ) للرؤية ( مطلقا غير مؤقت ) بمدة هو الأصح عناية لإطلاق النص ما لم يوجد مبطله وهو مبطل خيار الشرط مطلقا ومفيد الرضا بعد الرؤية لا قبلها
درر
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٥