تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فله الأخذ بالشفعة ثم رد الأول بالرؤية

درر

من خيار الشرط فليحفظ

( ويشترط للفسخ علم البائع ) بالفسخ خوف الغرر ( ولا خيار لبائع ما لم يره ) في الأصح ( وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود كوجه صبرة

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٩٦