تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي حاشية أخي زاده الأصح الجواز ( وله ) أي للمشتري ( أن يرده إذا رآه ) إلا إذا حمله البائع لبيت المشتري فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع أشباه ( وإن رضي ) بالقول ( قبله ) أي قبل أن يراه لأن خياره معلق بالرؤية بالنص ولا وجود للمعلق قبل الشرط

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٩٤