تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال على شيء بعينه ) لأن كلا منها معاوضة فليس في ديون ونقود وعقود لا تنفسخ بالفسخ خيار الرؤية

فتح

( صح الشراء والبيع لما لم يرياه والإشارة إليه ) أي المبيع ( أو إلى مكانه شرط الجواز ) فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز إجماعا

فتح و بحر

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٩٣