تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو شرط المشتري ) أو البائع كما يفيده كلام الدرر وبه جزم البهنسي ( الخيار لغيره ) عاقدا كان أو غيره بهنسي ( صح ) استحسانا وثبت الخيار لهما ( فإن أجاز أحدهما ) من النائب والمستنيب ( أو نقض صح ) إن وافقه الآخر ( وإن أجاز أحدهما وعكس الآخر فالأسبق أولى ) لعدم المزاحم ( ولو كانا معا فالفسخ أحق ) في الأصح

زيلعي لأن المجاز يفسخ والمفسوخ لا يجاز

واعترض بأنه يجاز لما في المبسوط ( لو ) تفاسخا ثم ( تراضيا على ) فسخ الفسخ وعلى ( إعادة العقد بينهما جاز ) إذ فسخ الفسخ إجازة

وأجيب بمنع كونه إجازة بل بيع ابتداء

( باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما إن فصل ثمن كل ) واحد منهما ( وعين ) الذي فيه الخيار

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٨٤