بشهوة والقول لمنكر الشهوة فتح
ومفاده أنه لو اشتراها بالخيار على أنها بكر فوطئها ليعلم أهي بكر أم لا كان إجازة
ولو وجدها ثيبا ولم يلبث فله الرد بهذا العيب
نهر وسيجيء في بابه ولو فعل البائع ذلك كان فسخا ( وطلب الشفعة ) وإن لم يأخذها
معراج بها أي بدار فيها خيار الشرط بخلاف خيار رؤية وعيب
معرج ( من المشتري إذا كان الخيار له ) لأنه دليل الإجازة
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٣