( صح البيع ) للعلم بالمبيع والثمن ( وإلا ) يعين ولا يفصل أو عين فقط أو فصل فقط ( لا ) يصح لجهالة المبيع والثمن أو أحدهما ( وكذا لو كان الخيار للمشتري ) تتأتى أيضا الأنواع الأربع
| فرع وكله ببيع بشرط الخيار فباع بلا شرط
لم يجز ولو وكله بالشراء والحالة هذه نفذ على الوكيل والفرق أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور بخلاف البيع
فتح وسيجيء في الفضولي والوكالة فليحفظ ( وصح خيار التعيين ) في القيميات لا في المثليات بعدم تفاوتها ولو للبائع في الأصح
كافي
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٥