تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويخرج عن ملكه ) أي البائع ( مع خيار المشتري ) فقط ( فيهلك بيده بالثمن كتعيبه ) فيها بعيب لا يرتفع كقطع يد فيلزمه قيمته في المسألة الأولى وللبائع فسخ المبيع وأخذ نقصان القيمي لا المثلي لشبهة الربا حدادي

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٧٥