تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وثمنه في الثانية ولو يرتفع كمرض فإن زال في المدة فهو على خياره وإلا لزمه العقد لتعذر الرد

ابن كمال ( ولا يملكه المشتري خلافا لهما ) لئلا يصير سائبة

قلنا السائبة هي التي لا ملك فيها لأحد ولا تعلق ملك والثاني موجود هنا ويلزمكم اجتماع البدلين والعود على موضوعه بالنقض بشراء قريبه ( ولا يخرج شيء منهما )

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٥٧٦