ولو شرط المشتري عدم ضمانه
بزازية
ولو في يد الوكيل ضمنه من ماله بلا رجوع إلا بأمره بالسوم
خانية
أما على سوم النظر فغير مضمون مطلقا وعلى سوم الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين وعلى سوم القرض بقرض ساومه به وعلى سوم النكاح لأمة بقيمتها
نهر
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧٤