تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والخليفة ) الذي لا والي فوقه ( يؤخذ بالقصاص والأموال ) لأنهما من حقوق العباد فيستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بمنعة المسلمين وبه علم أن القضاء ليس بشرط لاستيفاء القصاص والأموال بل للتمكين

فتح ( ولا يحد ) ولو لقذف لغلبة حق الله تعالى وإقامته إليه ولا ولاية لأحد عليه ( بخلاف أمير البلدة ) فإنه يحد بأمر الإمام والله أعلم

| باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها

( شهدوا بحد متقادم بلا عذر ) كمرض أو بعد مسافة أو خوف أو خوف طريق ( لم تقبل ) للتهمة ( إلا في حد القذف ) إذ فيه حق العبد ( ويضمن المال المسروق ) لأنه حق العبد فلا يسقط بالتقادم ( ولو أقر به ) أي بالحد

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣١