( والخليفة ) الذي لا والي فوقه ( يؤخذ بالقصاص والأموال ) لأنهما من حقوق العباد فيستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بمنعة المسلمين وبه علم أن القضاء ليس بشرط لاستيفاء القصاص والأموال بل للتمكين
فتح ( ولا يحد ) ولو لقذف لغلبة حق الله تعالى وإقامته إليه ولا ولاية لأحد عليه ( بخلاف أمير البلدة ) فإنه يحد بأمر الإمام والله أعلم
| باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
( شهدوا بحد متقادم بلا عذر ) كمرض أو بعد مسافة أو خوف أو خوف طريق ( لم تقبل ) للتهمة ( إلا في حد القذف ) إذ فيه حق العبد ( ويضمن المال المسروق ) لأنه حق العبد فلا يسقط بالتقادم ( ولو أقر به ) أي بالحد
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣١