( وفي قتل أمة بزناها الحد ) بالزنا والقيمة بالقتل ولو أذهب عينها لزمه قيمتها وسقط الحد لتملكه الجثة العمياء فأورث شبهة
هداية
وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح
( ولو غصبها ثم زنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه ) اتفاقا ( بخلاف ما لو زنى بها ) ثم غصبها ثم ضمن قيمتها كما لو زنى بحرة ثم نكحها لا يسقط الحد اتفاقا
فتح
الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠