تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مع التقادم حد ) لانتفاء التهمة ( إلا في الشرب ) كما سيجيء ( وتقادمه بزوال الريح ولغيره بمضي شهر ) هو الأصح

( ولو شهدوا بزنا متقادم حد الشهود عند البعض وقيل لا ) كذا كذا في الخانية

( شهدوا على زناه بغائبة حد ولو على سرقة من غائب لا ) لشرطية الدعوى في السرقة دون الزنا

( أقر بالزنا بمجهولة حد وإن شهدوا عليه بذلك لا ) لاحتمال أنها امرأته أو أمته ( لاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو ) كان ( على كل زنا أربعة ) لكذب أحد الفريقين يعني إن ذكروا وقتا واحد وتباعد المكانان

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٢