تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( إما مفاوضة ) من التفويض بمعنى المساواة في كل شيء ( إن تضمنت وكالة وكفالة ) لصحة الوكالة بالمجهول ضمنا لا قصدا ( وستاويا مالا ) تصح به الشركة وكذا ربحا كما حققه الواني ( وتصرفا ودينا ) لا يخفى أن التساوي في التصرف يستلزم التساوي في الدين وأجازها أبو يوسف مع اختلاف الملة مع الكراهة ( فلا تصح ) مفاوضة وإن صحت عنانا ( بين حر وعبد ) ولو مكاتبا أو مأذونا ( وصبي وبالغ ومسلم وكافر ) لعدم المساواة

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٠٦