تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأفاد أنها لا تصح بين صبيين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوتهما قيمة ( وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا ) كما مر ( لاستجماع شرائطه ) كما سيتضح

( وتصح ) المفاوضة ( بين حنفي وشافعي ) وإن تفاوتا مصرفا في متروك التسمية لتساويهما ملة وولاية الإلزام بالحجة ثابتة ( ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة ) وإن لم يعرفا معناها

سراح ( أو بيان ) جميع ( مقتضياتها ) إن لم يذكر لفظها إذ العبرة للمعنى لا للمبنى وإذا صحت ( فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم )

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٠٧