تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وشركة عقد ) أي واقعة بسبب العقد قابلة للوكالة

( وركنها ) أي ماهيتها ( الإيجاب والقبول ) ولو معنى كما لو دفع له ألفا وقال أخرج مثلها واشتر والربح بيننا

( وشرطها ) أي شركة العقد ( كون المعقود عليه قابلا للوكالة ) فلا تصح في مباح كاحتطاب ( وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لأنه قد لا يربح غير المسمى ( وحكمها الشركة في الربح وهي ) أربعة مفاوضة وعنان وتقبل ووجوه وكل من الأخيرين يكون مفاوضة وعنانا كما سيجيء

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٣٠٥