تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وندب التقاط البهيمة الضالة وتعريفها ما لم يخف ضياعها ) فيجب وكره لو معها ما تدفع به عن نفسها كقرن البقر وكدم الإبل

تاترخانية ( ولو ) كان الالتقاط ( في الصحراء ) إن ظن أنها ضالة حاوي ( وهو في الإنفاق على اللقيط واللقطة متبرع ) لقصور ولايته ( إلا إذا قال له قاض أنفق لترجع ) فلو لم يذكر الرجوع لم يكن دينا في الأصح ( أو يصدقه اللقيط بعد بلوغه ) كذا في المجمع أي يصدقه على أن القاضي قال له ذلك لا ما زعمه ابن الملك

نهر

والمديون رب اللقطة وأبو اللقيط أو

الدر المختار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٤ · ص ٢٨١